____________________
(1) لا ريب في نفوذ الوصية على كل حال، فإن كان الحج الموصى به ندبيا أخرج جميع مصارفه من الثلث، وإن كان واجبا وكان حجة الاسلام أخرج أجرة الحج من الميقات من الأصل والزائد من الثلث.
ولو نذر حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى به فإن قلنا: بأن الحج النذري يخرج من الثلث كما هو المختار فلا كلام، وأما لو قبل بخروجه من الأصل أوصى به أم لم يوص به كما عليه المصنف، فهل يخرج الحج النذري بجميع خصوصياته التي منها كونه ماشيا أو حافيا من أصل التركة، أو يخرج منه أصل الحج النذري دون خصوصياته؟ وجهان:
اختار المصنف الأول والأظهر هو الثاني.
وذلك لأن الذي يجب خروجه من صلب المال إنما هو حج الاسلام وأما غيره فلا دليل على خروجه منه، وإنما ادعي الاجماع على الحاق الحج النذري بحج الاسلام ولو سلمنا كون الاجماع تاما فإنما يتم في خروج أصل الحج لا في الخصوصيات.
وبعبارة أخرى: الاجماع دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو خروج أصل الحج النذري من الأصل لا الخصوصيات نظير الصوم المنذور في يوم معين - كيوم الجمعة - إذا صادف العيد أو اتفق له السفر، أو المرض فإن القاعدة تقتضي بطلان نذره لعدم التمكن من متعلقه ولكن النص (1) دل على وجوب القضاء ومقتضاه
ولو نذر حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى به فإن قلنا: بأن الحج النذري يخرج من الثلث كما هو المختار فلا كلام، وأما لو قبل بخروجه من الأصل أوصى به أم لم يوص به كما عليه المصنف، فهل يخرج الحج النذري بجميع خصوصياته التي منها كونه ماشيا أو حافيا من أصل التركة، أو يخرج منه أصل الحج النذري دون خصوصياته؟ وجهان:
اختار المصنف الأول والأظهر هو الثاني.
وذلك لأن الذي يجب خروجه من صلب المال إنما هو حج الاسلام وأما غيره فلا دليل على خروجه منه، وإنما ادعي الاجماع على الحاق الحج النذري بحج الاسلام ولو سلمنا كون الاجماع تاما فإنما يتم في خروج أصل الحج لا في الخصوصيات.
وبعبارة أخرى: الاجماع دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو خروج أصل الحج النذري من الأصل لا الخصوصيات نظير الصوم المنذور في يوم معين - كيوم الجمعة - إذا صادف العيد أو اتفق له السفر، أو المرض فإن القاعدة تقتضي بطلان نذره لعدم التمكن من متعلقه ولكن النص (1) دل على وجوب القضاء ومقتضاه