من الأقذار العرفية، غير كاف لما هو المقصود.
وثانيا: لا تدل قاعدة الطهارة على أن كل قذر، نجس ويجب الاجتناب عنه، بل من المحتمل - قويا - كونها ناظرة إلى الأقذار الشرعية، ضرورة أن في الشرع أقذارا شرعية، وأن النسبة بين القذر الشرعي والعرفي عموم من وجه حسب الأدلة، فيكون هذا سببا لانصراف القانون إليها، وقد تقرر منا وجود الحقائق الشرعية في كثير من اللغات (1)، والالتزام بذلك هنا لا يستلزم الالتزام بها في مثل البيع والإجارة، كما لا يخفى.
وثالثا: لو كان المراد من " القذر " في القاعدة القذر العرفي، فلا معنى لفرض الشك والجهل، لأن المستقذرات العرفية واضحة، ولا معنى لفرض الجهل فيها.
ورابعا: قد استدل بالنصوص الكثيرة على طهارة الغسالة، وإن كانت دلالتها محل إشكال، لأن أحسنها ما رواه في " العلل " عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن العنزا، عن الأحول محمد بن نعمان: أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: الرجل يستنجي...
إلى أن قال: " أو تدري لم صار لا بأس به؟ ".
قال قلت: لا والله.
فقال: " إن الماء أكثر من القذر " (2).