والوضع (1)، ولا ريب في أن مورده الماء القليل لكلمة " باء ".
ومنها: معتبر ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ماء الحمام.
فقال: " ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله، فلا يدرى فيهم جنب أم لا " (2).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام.
قال: " ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم " (3).
ومنها: معتبر ابن مسكان، قال: حدثني صاحب لي ثقة، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة (4)، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟
قال: " ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن