المروية خصوصا (1)، وضعف سندها غير مضر. وفي جبرانه بالعمل إشكال، لعدم قيام الشهرة العملية عليها.
بل في كفاية الشهرة العملية لجبران ضعفها في خصوص المقام شبهة: وهي أن الحكم المتلقى من القواعد العامة، لا يحتاج إلى النص، والتمسك بالنص لا يدل على حصر السند به، وهذا - وهو الانحصار - شرط في الجبر (2)، فما ظنه كثير من الأصحاب في المقام، لا يرجع إلى محصل.
كما أن توهم ذهاب أبي حنيفة (3) وغيره إلى نجاسته نجاسة مغلظة، غير موافق لما وصل إلينا منه في الكتب المفصلة (4).
نعم، عندي في المسألة شبهة: وهي أن من المحتمل شرطية النظافة العرفية في مطهرية الماء للأحداث، ويشهد لذلك النواهي المشار إليها في البئر، الظاهرة في لزوم كون ماء الوضوء نظيفا، ولا أقل من استحبابه وكراهة التوضي، بناء على ما مر من ورود الترخيص بالتوضي قبل النزح (5).