فيبقى على قوته. وتعلل الجمهور بأنه مضاف إلى الاستعمال فلا يرفع الحدث، باطل من حيث لم يؤثر فيه الاستعمال تغير وصف ولا هيئة، يقتضي زوال الاسم عنه، وقولهم انتقل إليه المنع بالاستعمال مصادرة، لأنه نفس النزاع.
مسألة: وما يرفع به الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي المنع، هذا مذهب " الشيخين " ومذهب " ابن بابويه " وقال " علم الهدى " رضي الله عنه: هو باق على تطهيره، أما الطهارة فمذهب الأصحاب إجماعا، لأن التنجيس مستفاد من أدلة الشرع، وحيث لا دلالة فلا تنجيس. وأما المنع من رفع الحدث به فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " (1) وما رواه بكر بن كرب، قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يغتسل من الجنابة ويغسل رجليه بعد الغسل، فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه، فلا عليه أن يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " (2) وما رواه محمد بن إسماعيل قال: " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام أني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب، وغير ذلك، فأغتسل وينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أليس هو جار؟ قلت بلى قال لا بأس " (3) وما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: " سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا " (4) وما روي عن أبي الحسن الأول عليه السلام " ولا تغتسل من ماء البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام،