في الدروس عن الشيخ المفيد أنه استحب التنزه عنه، وظاهر كلامه في المقنعة ربما أشعر أيضا باستحباب التنزه عن ماء الأغسال المستحبة بل والغسل المستحب كغسل اليد للأكل.
ولم نقف له على دليل من الأخبار بل ولا من الاعتبار، بل ربما دلت رواية زرارة المتقدمة على خلافه. إلا أنه يحتمل قريبا الاختصاص به صلى الله عليه وآله) للتبرك والشرف.
والمفهوم من كلام شيخنا البهائي (طاب ثراه) في كتاب الحبل المتين الاستدلال له بما رواه في الكافي (1) عن محمد بن علي بن جعفر عن الرضا (عليه السلام) قال:
" من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه " حيث قال (قدس سره) بعد ايراد الخبر المذكور: " واطلاق الغسل في هذا يشمل الغسل الواجب والمندوب. وفي كلام المفيد (طاب ثراه) في المقنعة تصريح بأفضلية اجتناب الغسل والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة، ولعل مستنده هذا الحديث، وأكثرهم لم ينتبهوا له " انتهى. وفيه أنه وإن سلم ذلك ظاهرا بالنسبة إلى ما نقله من الخبر إلا أن عجز الرواية المذكورة يدل على أن مورد الخبر المشار إليه إنما هو ماء الحمام، حيث قال في تتمة الرواية: " فقلت: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين.
فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما