فحيث لم يشترطوا الكريه فيه ينبغي ان لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح والحاصل ان تنزيله عليه السلام له بمنزلة الجاري أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها فكما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا أيضا ومع هذا فاشتراط الكرية فيه هو الأحوط كما قلناه ويستفاد مما تضمنه الحديث الرابع والحادي عشر من نفي البأس عن وقوع الثوب في ماء الاستنجاء والحديث الخامس من عدم تنجس الثوب لوقوعه فيه انه طاهر لا انه نجس معفو عنه كما نسبه شيخنا في الذكرى إلى المحقق في المعتبر واطلاق هذه الأحاديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره الا ان يتفاحش بحيث لا يصدق على ازالته اسم الاستنجاء ولا بين ان ينفصل مع الماء اجزاء من النجاسة متميزة أو لا واشترط العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى ودليله غير ظاهر نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة وما تضمنه الحديث السادس من نفي الباس عن نضح ماء غسل الجنابة في الاناء الذي يغتسل منه وما تضمنه الحديث السابع من تجويز الوضوء بماء اغتسل فيه الجنب والثامن من تجويزه عند الضرورة مما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين وعليه المرتضى رضي الله عنه من عدم خروج الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهورية أعني صلاحيته لرفع الحدث ثانيا اما جواز إزالة الخبث به فقد نقل العلامة في المنتهى عليه الاجماع والقائلون بخروجه عن الطهورية هم الشيخان والصدوق ويمكن ان يستدل لهم بالحديث التاسع فان المنصوب في أدخله والمجرور في فيه الظاهر أنهما يعودان إلى ماء الحمام فإنه هو المسؤول عنه وقد ورد في حديث آخر النهي عن دخول الماء بغير ازار وبالحديث الثاني عشر فإنه يدل على أن ما نضح في الاناء قبل اكمال الغسل مشتمل على الباس وبما رواه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل وقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه وبما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا تغتسل في البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهاتان الروايتان ضعيفتان جدا ومع ذلك فالحمل على الكراهة ممكن جمعا بين الاخبار سيما وفي بعضها نوع اشعار بذلك كما رواه في الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه واطلاق الغسل في هذا الخبر يشمل الغسل الواجب والمندوب وفي كلام المفيد طاب ثراه في المقنعة تصريح بأفضلية اجتناب الغسل و الوضوء بماء استعمل في طهارة مندوبة ولعل مستنده هذا الحديث وأكثرهم لم يتنبهوا له والله أعلم الفصل الرابع في حكم البئر عند ملاقاة النجاسة تسعة أحاديث أ من الصحاح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا يعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا باس ج محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير د محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة ه أبو أسامة وأبو يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة
(١١٦)