____________________
ونقل عن الفاضل الهندي أنه قال: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (1). وهو ظاهر " الغنية (2) " كما سيجئ.
هذا ما يتعلق بالمسألة وأما الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة:
الأول: الندب كما في طهارة " المبسوط (3) والمقنعة (4) " وكما في " السرائر (5) والغنية (6) والمراسم (7) " في آخر الأغسال المندوبة و" الشرائع (8) والنافع (9) والموجز (10) والدروس (11) والبيان (12) واللمعة (13) والذكرى (14) " وأكثر كتب المتأخرين (15) وسائر كتب المصنف (16) ما عدى " المنتهى (17) " فإنه بعد أن اختار الندب قوى فيه الوجوب.
هذا ما يتعلق بالمسألة وأما الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة:
الأول: الندب كما في طهارة " المبسوط (3) والمقنعة (4) " وكما في " السرائر (5) والغنية (6) والمراسم (7) " في آخر الأغسال المندوبة و" الشرائع (8) والنافع (9) والموجز (10) والدروس (11) والبيان (12) واللمعة (13) والذكرى (14) " وأكثر كتب المتأخرين (15) وسائر كتب المصنف (16) ما عدى " المنتهى (17) " فإنه بعد أن اختار الندب قوى فيه الوجوب.