فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه " (1) وروى الخاصة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كانت جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله ولكن أسرج به " (2) وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال عليه السلام: يهرق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (3) ولأن المايع قابل للنجاسة، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته، فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضا.
مسألة: قال: وما يرفع به الحدث الصغر طاهر مطهر، هذا مذهب فقهائنا لم أعلم فيه خلافا، قال في المبسوط: ما استعمل في الوضوء والأغسال المسنونة يجوز استعماله في رفع الأحداث، وبمعناه قال: في النهاية ومسائل الخلاف وكذا قال " المفيد " في المقنعة و " ابن بابويه " ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الماء لا يجنب " (4) وعنه عليه السلام " الماء ليس عليه جنابة " (5) ورووا " أنه عليه السلام كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وصب عليه السلام على جابر من وضوئه " (6) ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط عن وضوئه فيتوضؤن به " (7) ولأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق لغة ولا شرعا فيكون مطهرا، للآية، والخبر، ولأنه ماء طاهر استعمل في محل طاهر