مغشوش، فعليه يشكل الاعتماد عليه (1) فليراجع، فما يدل على الطهارة غير متين.
ولا حاجة إلى إثبات نجاسته بمثل رواية وهب بن وهب (2)، حتى يقال: " هو أكذب البرية " (3) مع أنه يقصر دلالة عن النجاسة، لأن الحرمة أعم منها، فاللبن محرم ولا يكون نجسا. مع أن من المحتمل رجوع كلمة " ذاك " فيها إلى الشاة، أي أن الشاة حرام محضا، لا غيرها من اللبن وغيره.
ولا بمثل رواية الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) المروية في أبواب الأطعمة المحرمة (4)، حتى يقال بالاشكال في سندها ودلالتها (5)، بل المعروف أن إسنادها مدخول.
ولا بمثل خبر يونس (6) حتى يقال بضعف سنده ودلالته (7)، لأن الحصر بالخمسة لا يستفاد منه، بل المستفاد منه هو أن الخمسة التي فيها