* (الثالث المني) * * (وهو نجس من كل حيوان) * ذي نفس * (حل أكله أو حرم) * إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الخلاف والتذكرة وكشف اللثام وعن النهاية وكشف الالتباس، وظاهرا في المنتهى وغيره، وهو الحجة في التعميم السابق لا النصوص المستفيضة (1) حد الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره، وإن ذكر لفظ المني فيها معرفا باللام، وعندنا أنه لتعريف الماهية التي يلزمها هنا الحكم أينما وجدت، لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظن، بل لتبادر الانسان منها، كما اعترف به جماعة من الأعيان حتى ادعى بعضهم أنها ظاهرة في ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى البيان، ولعله لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه مما يندر غاية الندرة حصوله من غير الانسان، مع أنها إنما اشتملت على لفظ المني، وعن القاموس أنه ماء الرجل والامرأة، كالصحاح أيضا لكن بحذف المرأة، إلا أنه لا يبعد إرادتهما التمثيل، نعم في صحيح ابن مسلم (2) عن الصادق (عليه السلام) " أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول " إلى آخره. ما قد يستفاد من فحواه نجاسته من كل ما نجس بوله، بل وإن لم ينجس قضاء لشدته، ولأن المراد شدة حقيقة المني بالنسبة إلى حقيقة البول، مع أنه قد يناقش باحتمال إرادة الشدة بالنسبة للإزالة من جهة لزاجة المني وثخانته، وبأنه بعد انصراف المني فيه إلى الانسان إنما يفيد أشدية مني الانسان من بوله لا مطلقا، وبغير ذلك.
وأما غير هذا الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الانسان، وهو منه لا بحث فيه عندنا، بل لعله من ضروريات مذهبنا، وربما كان في قوله تعالى (3):