وأما ما ورد في بعض الأخبار الأخر التي تأتي في محال آخر، من نفي وجوب غسل الباطن، كما في أخبار الباب الرابع والعشرين من أبواب النجاسات (1)، فهو لا يدل على عدم التنجس بالملاقاة، بل ربما كان ذلك عفوا في الصلاة، فعدم وجوب غسل الباطن لا يدل على ما توهموه وتخيلوه - رضي الله عنهم -.
ثم إنه لا ينبغي أن يستدل بأخبار وردت في الدم والفم، وإسراء الحكم إلى سائر النجاسات، لامكان اختلافها في بعض الأحكام، كما ترى في أحكام الاستنجاء وغيرها.
مع أن المآثير الواردة في مسألة طهارة بزاق فم شارب الخمر، المروية في الباب التاسع والثلاثين (2) وغيرها (3)، لا تدل على عدم تنجس الملاقي - بالفتح - بل غايتها العفو، فعليه يجب الاجتناب في سائر الصور المتصورة في المسألة، لعدم الدليل على العفو المطلق، ولعدم الدليل على طهارة الباطن الملاقي بالنجس الباطني، أو النجس الخارجي الداخل في الفم وهكذا.
فما ترى من بناء الأصحاب على الطهارة في نوع صور المسألة (4)،