وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد، هذا إذا قلنا:
إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال (1) بعدم تنجسهما أصلا، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جدا (2). ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن
____________________
(1) أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل. (آقا ضياء).
* هذا هو الأقوى. (الخوانساري).
(2) إلا أن الأول أقرب وأحوط لا سيما بالنسبة إلى جسد الحيوان. (آل ياسين).
* بل هو بعيد، نعم هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق. (الخوئي).
* يصح البناء عليه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقرب في جسد الحيوان هو التنجس بملاقاة النجاسة والطهارة بزوال عينها، وفي البواطن عدم التنجس مطلقا على إشكال تقدم في الخمسة الظاهرة، نعم لو كان النجس والملاقي كلاهما خارجيين والملاقاة في الباطن كان
* هذا هو الأقوى. (الخوانساري).
(2) إلا أن الأول أقرب وأحوط لا سيما بالنسبة إلى جسد الحيوان. (آل ياسين).
* بل هو بعيد، نعم هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق. (الخوئي).
* يصح البناء عليه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقرب في جسد الحيوان هو التنجس بملاقاة النجاسة والطهارة بزوال عينها، وفي البواطن عدم التنجس مطلقا على إشكال تقدم في الخمسة الظاهرة، نعم لو كان النجس والملاقي كلاهما خارجيين والملاقاة في الباطن كان