(4093) 5 - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
24 - باب أنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.
(4094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
(4095) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(4096) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.