سقاه الله من سم الأساود (2) ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها في النار، وبايعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم، ثم قال (3): ألا وإن الله حرم الخمر بعينها والمسكر من كل شراب، ألا وكل مسكر حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (4).
35 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر.
(32168) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الديلم (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه قال (2): ليس بشئ.
(32169) 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن