قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
(498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ.
(499) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال الدباء القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
(500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها.
(501) 236 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام