____________________
لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(2) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل.
(الإصفهاني).
(3) فيه منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة. (الخوئي).
* لا تعين له. (الشيرازي).
* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة، والجمع بين المسحين هو الأحوط. (النائيني).
(4) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا. (كاشف الغطاء).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. (الگلپايگاني).
(6) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا. (الحائري).
(7) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ. (الشيرازي).
(1) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(2) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل.
(الإصفهاني).
(3) فيه منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة. (الخوئي).
* لا تعين له. (الشيرازي).
* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة، والجمع بين المسحين هو الأحوط. (النائيني).
(4) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا. (كاشف الغطاء).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. (الگلپايگاني).
(6) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا. (الحائري).
(7) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ. (الشيرازي).