فإن المراد من " الاجترار " على ما أفهم، هو الرعي، وهو كناية عن الحيوانات الطاهرة. وتوهم أن الخنزير أيضا يرعى، فهو إما ممنوع صغرى، أو خارج عنه للنص.
وبالجملة: هي ناظرة إلى أن المناط على طهارة الشارب ونجاسته، فتأمل.
ويحتمل أن يراد من " الاجترار " ما يعبر عنه بالفارسية " نشخوار ".
ومنها: وهو كالنص، ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح في مسألة سؤر الحائض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء " (1).
فإن التقيد المزبور، أحسن شاهد على أن حكم هذه المسألة، ناشئ عن أمر آخر، ولا خصوصية لها. وفي هذا الباب وهو الباب السابع بعض ما يؤيد مسلكنا، فراجع (2).
ومنها: المآثير الواردة في الباب الثامن، الناطقة بالنهي عن التوضي بما بقي من سؤر الحائض، مع الترخيص في جواز شربه، وفيها مع التقييد المذكور في السابق ما يجوز التوضي أيضا (3).
ولعل النهي عن التوضي إذا لم تكن مأمونة، لأجل أنه إذا تذكر