بأنه " إنما هي من السباع " (1) فإنه ليس تعليلا بسبعيته، بل هو تعليل بأنه من الحيوانات الطاهرة، فإن السباع منها، وهو من السباع. ومثله غيره.
ومنها: معتبر عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) المشتمل على ترخيص السؤر من الطير...
إلى أن قال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا توضأ منه، ولا تشرب " (2).
فإنه كالنص في أن المسألة دائرة مدار حكم الحيوان الملاقي للماء، سواء كان اللقاء بالفم أو غيره، وسواء كان ذلك يعد " سؤرا " أم لا يعد، بل المناط على أمر واحد، وهو عدم ملاقاته للنجاسة، لعدم خصوصية للدم، وللطائر، ولا لمنقاره بالضرورة.
ومنها: ما ورد منه وهو مثله، فراجع الباب الرابع، وسائر الأبواب المتفرقة المتضمنة لأخبار هذه المسألة من " الوسائل " (3).
ومنها: ما ورد في طريقنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال، ولعابه حلال " (4).