الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
الكراهة الشرعية. وغير خفي أن ذلك - حسب ما يستظهر من الأخبار - لا يختص بسؤر الحائض، بل هو حكم مطلق ما يباشره المتهم وغير المأمون كما لا يخفى، فعليه أيضا لا تصل النوبة ولا تمس الحاجة إلى البحث عن مفهوم " السؤر " لعدم اختصاصه بحكم معين، فليتدبر.