بعدما أفرغ من مائهم.
قال: " أليس هو جار؟ ".
قلت: بلى.
قال: " لا بأس ".
فإنه كالنص في أنه لمكان كونه جاريا موضوعا، نفي عنه البأس، وقد مر ما يتعلق بها سندا ودلالة في الماء الجاري، فراجع (1).
وتوهم دلالة صحيحة ابن سرحان (2) على التنزيل (3)، في محله، لأمر فتوى أبي حنيفة وأصحابه بأنه بمنزلة الماء الجاري كما عرفت (4).
وفي قوله: " إذا كانت له مادة " (5) دلالة على أن المراد من " المادة " في الشرع ليس مادة خاصة، فالمدار على كون الماء ذا مادة، وإذا كان سائلا فهو الجاري موضوعا، فيدل على اعتصام ماء الحمام، جميع ما دل على اعتصام الماء الجاري، ويشترك معه في الأحكام الآتية في محلها إن شاء الله تعالى (6).