ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من أن المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي لا تبلغ الكر، والمادة عبارة عن الحوض الكبير الذي يجري منه الماء إلى الحياض الصغار، ولهذا تضمن الخبر الأخير (1) اشتراط مشابهة الجاري بوجود المادة له، ورواية بكر بن حبيب (2) نفي البأس عنه بشرط المادة. والمراد في الخبرين اتصالها به إذ مع عدمه يلحقه حكم القليل حينئذ.
ومما ذكرنا علم الكلام في الموضع الثاني أيضا.
وأما الموضع الثالث فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الكرية في المادة استنادا إلى أنه مع عدم الكرية يدخل تحت القليل فينفعل بالملاقاة.
وذهب المحقق في المعتبر إلى عدم اعتبار كثرة المادة وقلتها، لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها (3) إليه.
ويدل عليه اطلاق صحيحة داود بن سرحان (4) فإن جعله بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية، واطلاق رواية بكر بن حبيب (5) فإن المادة فيها أعم من كونها كرا أو دونه.
وأجيب عن الأولى بعدم التعرض فيها للمادة ولا للقلة والكثرة. وأما الثانية