وقوله: " سبيله سبيل الجاري " (1).
ويدل عليه قوله: " فإنه طهور " (2).
فإن الحمل ظاهر في أنه طهور حقيقة، لا بالتنزيل والادعاء.
ويدل عليه فهم العرف وبناء العقلاء في المطهرات، ضرورة عدم الفرق عندهم بين ماء النهر وهذا الماء، فإن كون المخزن في الأول طبيعيا، وفي الثاني صناعيا، لا يورث الفارق بينهما حكما بالضرورة والوجدان، ومياه الدوشات مثل مياه المطر في ذلك الأمر واقعا.
وقد عرفت في الماء الجاري: أن المراد من " المادة " في صحيحة ابن بزيع أعم من المادة الخاصة، أو المواد المعينة والمشهورة عند العرف (3)، فعلى هذا تسقط خصوصية الحمام، وتندرج المسألة في البحث السابق، وهو الماء الجاري.
ويدل عليه ما رواه " الكافي " (4) و " التهذيب " (5) عن محمد بن إسماعيل، عن حنان (6)، قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل، فينتضح علي