وفي رابعة: " نحيت " والكل قريب.
والظاهر منه: أنه بصدد إفادة طهارة ماء الحمام، والذي هو الأظهر - وهو المناسب للصدر - أن يكون قوله (عليه السلام): " لا يخبث " أو " لا يجنب " دفاعا عن توهم ابن مسلم، ومناسبا للابتداء به بعد تمامية الجملة السابقة، كما لا يخفى، وسندها معتبر، فما يظهر من الأصحاب، من اختصاص الاعتبار في أخبار المسألة بالأولى، وهي معتبر ابن سرحان (1)، في غير محله.
ولعله يدل على أن مجرد الاتصال، يورث رفع خباثته، لأنه بالاتصال يصير ماء الحمام المقصود في الأخبار، وظاهر قوله: " لا يخبث " ينافي بقاء خباثته بعد الاتصال، فتأمل.
ومنها: ما في " التهذيب " عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب.
قال: " يغتسل منه، ولا يغتسل من ماء آخر، فإنه طهور " (2).
وأما أبو يحيى، سهيل بن زياد، فلا يبعد اعتباره، لقول النجاشي:
" شيخنا المتكلم " ولقول بعض الأصحاب في " النجاشي ": " إنه ليس بكل