أحد مصاديق الماء الجاري موضوعا (1)، ولو ثبت هذا فهو، وإلا فالتجاوز ممنوع.
وتوهم: أن الاحتمال المذكور يورث كون ماء الحمام من باب العفو، لا الطهارة، في غير محله، لأن الطهارة العرفية في ماء الحمام حاصلة، والعفو ينحصر بوضع لا يساعده العرف، كما في ماء الاستنجاء، فعليه لا بأس بالالتزام بطهارة ماء الحمام، واختصاص الحكم به.
ثم إنه دام ظله بنى على التجاوز، ظنا أن نصوص الحمام تدل على إناطة الحكم بالمادة المتصلة، فلو كان الماء القليل متصلا بمادة مشابهة لمادة الحمام، فهو أيضا بمنزلة الجاري.
وأنت خبير بما فيه:
فأولا: لعدم وجود التعليل في مآثير الحمام، ومجرد قوله: " إذا كانت له مادة " لا يدل عليه، بل هو قيد مأخوذ لطهارة الماء في الحمام، لأنه لا يورث المشقة والكلفة الخارجة عن المتعارف.
وثانيا: التصريح ب " المادة " ليس في الأخبار المعتبرة عندهم.
نعم، بناء على ما سلكناه، تكون هذه الأخبار شواهد على أن " المادة " في صحيحة ابن بزيع، أعم من المادة الطبيعية والصناعية.
وقد يقال: بأن كلمة " ماء الحمام " من العناوين المشيرة إلى أن الماء الذي مثله - وهو ما كان له المادة الكذائية - بمنزلة الجاري،