حقيقة التطهير ليست إلا تعانق الماء مع النجس، وحمله إلى خارج محل النجاسة وموضعها.
وإذا كان ما في الحياض غير جار إلى البالوعة، فهو أيضا عندهم طاهر ومعتصم، لما فيه من الجريان والتلاطم، كماء النهر، واختلاف المادة الطبيعية والصناعية، لا يورث اختلافا في الحكم عندهم بالضرورة، كما سيأتي تفصيله من ذي قبل (1).
ثم إن تفصيل البحث حول دلالة بعض هذه المآثير على اعتبار الكرية في الماء الجاري - فضلا عن دلالتها على عدم اعتبار الكرية في ماء الحمام - قد مضى، وقد نقلنا هناك ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في المسألة، وذكرنا ما حوله من الخلط، فليراجع (2).
ومنها: ما رواه " التهذيب " بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام، وبينه وبين داره قذر.
فقال: " لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا يخبث ماء الحمام " (3).
وفي نسخة: " لا يجنب ".
وفي ثالثة: " لا تجنبت ".