الصغار المتصلة بالمادة الجعلية، معتصمة بتلك المادة ولو كانت أقل من الكر.
وأيضا: يلزم ذلك ولو كانت سطوح المخازن والحياض متساوية.
والالتزام بذلك مشكل، ضرورة أنه في صورة اختلاف السطوح، يمكن اعتبار كون ما في الحوض ذا مادة، ويكون ما في المخزن الأعلى مادته، فيخرج عن أدلة انفعال القليل، وأما في صورة وحدة السطوح فلا يعتبر المادة، وذو المادة، وعند ذلك لا بد من الالتزام بكرية المجموع في الاعتصام، كما لا يخفى.
ويندفع الاشكال على ما تقرر منا أيضا سابقا: بأن الوحدة العرفية ليست دائرة مدار اتحاد السطوح، بل هي دائرة مدار الاتصال العرفي الذي يختلف ذلك باختلافه (1).
مثلا: إذا كان العالي والداني متصلا بالأنبوب الوسيع والطريق الواسع، فإنهما يعدان واحدا، بخلاف ما إذا كان بين الماءين في الإناءين المتساويين في السطح، اتصال قصير بأنبوب ضيق غايته، فإنه لا يحكم عليهما بالوحدة.
فإذن لا بأس بإمكان اعتبار المادة وذي المادة، بين ما في الخزانة وما في الحياض، فيندرج تحت صحيحة ابن بزيع وأخبار المسألة (2)، ومن هنا يظهر ما يتوجه إلى الأعلام المتأخرين في ماء الحمام.