ولا ينبغي الخلط بين حالة بقاء الطرف وحالة انعدامه، ضرورة أنه مع بقائه يتم الشكل وينتج، ومع انعدامه لا يجد العقل إلا وجود التكليف المحتمل. وكفاية العلم السابق لصحة العقاب، وأنه بيان، غير واضحة جدا.
هذا، ولو فرضنا ذلك، فلا شبهة في عدم قصور شمول أدلة الأصول لهذه الصورة، مع عدم إمكان المعارضة بينه وبين الأصل الجاري في المعدوم من صفحة التكوين.
وتوهم سقوط الأصل بالمعارضة، فلا أصل بعد ذلك، مما يضحك عليه، لأن كل واحد منهما - لأجل المانع - قاصر عن التأمين، وإذا ارتفع المانع يكون مؤمنا. هذا كله على طريقة القوم.
وأما على طريقتنا في الجمع بين أدلة الأصول والأمارات - وهي إنكار الحكم الظاهري، وإثبات العموم من وجه بين تلك الأدلة والتزاحم (1) - فالجواز في جميع الأطراف على حسب القواعد، إلا فيما ذكرناه سابقا (2)، وهذه المواقف خارجة عن تلك المواضع التي رجحنا فيها الاحتياط على الاقتحام وارتكاب الأطراف، فليتدبر.
ومما أشرنا إليه يظهر وجه سكوته - مد ظله - هنا، مع أنه يقول: بأن الخروج عن محل الابتلاء لا يضر بالتنجيز، حسب ما أسسه في القوانين