567 (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية (6) التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق
____________________
(1) إذا كان التشريع في ذات الأمر، أما إذا كان في وصفه فلا يضر. (الحكيم).
(2) لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي. (الخوئي).
(3) لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهري).
* تقدم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) هذا المثال أشبه بالداعي لا بالقيد، ومثال التقييد أن يقول: أتوضأ امتثالا للأمر الوجوبي بقيد وجوبه. (الحكيم).
(5) يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعيا له فعلا، سواء كان الاستحباب أيضا على فرض العلم داعيا له أم لا، كما مر. (الگلپايگاني).
(6) مقتضى القاعدة لزوم قصدها، لأن الغايات هي المطلوبات النفسية التي يكون قصد التقرب بالوضوء باعتبار كونه طريقا إلى امتثال أوامرها الذي هو مناط التقرب لا باعتبار أمره الغيري الذي لا يكون شيئا في نفسه ولا له امتثال حتى يتقرب به. (البروجردي).
* هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأما على ما استشكلناه
(2) لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي. (الخوئي).
(3) لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهري).
* تقدم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) هذا المثال أشبه بالداعي لا بالقيد، ومثال التقييد أن يقول: أتوضأ امتثالا للأمر الوجوبي بقيد وجوبه. (الحكيم).
(5) يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعيا له فعلا، سواء كان الاستحباب أيضا على فرض العلم داعيا له أم لا، كما مر. (الگلپايگاني).
(6) مقتضى القاعدة لزوم قصدها، لأن الغايات هي المطلوبات النفسية التي يكون قصد التقرب بالوضوء باعتبار كونه طريقا إلى امتثال أوامرها الذي هو مناط التقرب لا باعتبار أمره الغيري الذي لا يكون شيئا في نفسه ولا له امتثال حتى يتقرب به. (البروجردي).
* هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأما على ما استشكلناه