في محلها.
ومن المعروف من بينها: أن استصحاب الطهارة من استصحاب الفرد المردد.
وفيه: أن في مسألة الفيل والبقة، إن أريد استصحاب الفيل أو البقة فلا يجر، وإن أريد استصحاب الجامع فلا بأس به من هذه الجهة.
ففيما نحن فيه لا أريد إلا استصحاب عنوان طهارة الثوب، فإنه لا تردد فيها، وإلا فجميع الاستصحابات من الفرد المردد، لأنه مقتضى الشك في البقاء، ضرورة أن كل شك في بقاء شئ يرجع إلى الأمرين المرددين، فإن أحدث فهو ليس على طهارة قطعا، وإن لم يحدث فهو طاهر قطعا وهكذا، فلا تغفل.
هذا مع أن في مفروض البحث، لو أشكل جريان الاستصحابين، تجري القاعدة عند الأصحاب، فتصير النتيجة هو جواز الاكتفاء بالتطهير مرارا.
والذي يتوجه إليهم ما مر: من أن التطهير بالإناء الثاني، يستلزم القطع بتنجس الجسم المتطهر به، لأن التطهير تدريجي الوجود، فلا يجري استصحاب الطهارة، ولا قاعدتها (1).
قولان آخران في المسألة وعن جماعة من الأصحاب: صحة الاكتفاء إذا كان الماء الثاني كرا، وقد مر ما يتعلق به (2).