ومشكوك زوال نجاستها، فالمصب للاستصحاب هي اليد.
وثالثة يجاب: بأن له التطهير - بعد الوضوء بالماء الثاني - بالماء الأول، فعند ذلك يعلم قطعا بزوال نجاسة بدنه، لأن العلم الاجمالي الحاصل من ملاقاته مع الماء الثاني، أمره دائر بين عدم انعقاده من أول الأمر، أو انتفاء معلومه بعد ذلك، بداهة أن الماء الثاني إن كان نجسا، فالماء الأول يزيله، وإن كان طاهرا فلا علم له بتلك النجاسة، فلا يعلم بعد الاستعمال المزبور بنجاسة فعلية، ولا سابقة.
نعم، يحتمل حدوث النجاسة بالماء الأول، المرفوع بقاعدة الطهارة.
وبعبارة أخرى: الماء الأول إما نجس، أو طاهر:
فإن كان نجسا، فلا علم له بالنجاسة قبل ذلك، لارتفاع نجاسة بدنه بالماء الأول.
وإن كان طاهرا، فلا بقاء لتلك النجاسة فعلا، فهو عالم بزوال النجاسة المعلومة بدوا.
وفيه ما عرفت: من حدوث العلم بالنجاسة بمجرد وقوع الماء الأول أيضا، كما لا يخفى.
ويمكن دعوى القطع التفصيلي بنجاسة العضو المعين، لأن من شرائط التطهير، إحاطة الماء وانفصاله، فإذا لاقاه الماء الثاني يعلم قطعا بنجاسة يده بالأول أو بالثاني، ويشك في زوالها به، فيستصحب في العضو