ولأجل ذلك يتعين حمل ما في الموثق على الحكمة، لا العلة التي يطرد معها الحكم وجودا وعدما.
وفيه أولا: أن الظاهر منه، أن مع النسيان ولو علم بعدم وصول الماء إلى محل الخاتم، لا يأمره بالإعادة، وهذا غير مفتى به.
وثانيا: أن الظاهر من قوله (عليه السلام): " تعيد الصلاة " أنه صلى، وبعد ذلك توجه إلى نسيانه الإدارة حال الوضوء، ولا يعلم منها إجراء القاعدة في الوضوء، بل الظاهر إجراؤها في الصلاة، وأما صحة الوضوء فهي أمر آخر، وقد تقرر: أن جريانها في الصلاة لا يستلزم صحته، فلا منع من إجرائها في الصلاة هنا، ومع ذلك تجب عليه إعادة الوضوء للصلاة الأخرى، لما تقرر: أنها أصل حيثي (1).
فبالجملة: ما هو الأظهر أن هذه القواعد، شرعت للتصرف في مقام الامتثال، لتمنع ابتلاء المكلفين بالوسواس وتضييع الوقت، وإن يستلزم الاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل، التصرف في المجعول قطعا بحكم العقل، ولكن ليس معناه صحة إجرائها في مطلق الشك في الصحة والفساد.
ومما يؤيد ذلك: أن أصالة الصحة من قبيلها، وهي أصل عقلائي، ولا شبهة أن الأمر عند العقلاء على البناء على الصحة، لبنائهم على الاتيان، وهذه لا يمكن إجراؤها في الشك في الانطباق، فلا تغفل.