والترابية، فتأمل.
نعم، بناء على ما استظهرناه، تكون موافقة للقاعدة أيضا، أي لو فرضنا كون المورد المفروض فيها القليلين، بحيث لا يتمكن من تطهير الأعضاء بعد التوضؤ بالماء الثاني، فلا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية، ويلزم نجاسة بدنه بالعلم التفصيلي، وحيث قد عرفت عدم ثبوت الاطلاق لها حتى تشمل الكثير والقليل (1)، فينحصر العمل بها في القليلين، وفي غير هذه الصورة يجب التكرار، بإتيان الصلاتين عقيب الوضوءين.
إن قلت: لا بد من الالتزام بأن موردها أعم من القليل والكثير، لأعميتها من الوضوء والغسل. وحملها على القليل غير الكافي لتحصيل الطهارة المائية الوضوئية، إذا كان محتاجا إلى الوضوء، وعلى غير الكافي لتحصيل الطهارة الغسلية، إذا كان الرجل المفروض جنبا، في غاية البعد، فيعلم من ذلك أعميتها من تلك الجهة، فمع إمكان القطع بفراغ ذمته بالتكرار، أمر بالتيمم على خلاف القاعدة.
قلت: الأمر كما حرر، ولكن ملاحظة صدرها ربما يورث الوثوق، بأن المفروض هو احتياجه إلى الوضوء، ففي " الكافي " عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفسا قد مات.
قال: " ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فألقه فأرق الماء، وتوضأ من ماء غيره ".