أثر، بل المناط هو العلم بالتكليف على الوجه المحرر في محله (1).
إذا عرفت ذلك، ففيما إذا أريق أحد الأطراف بعد العلم بالتكليف، فلا وجه لتنجيز العلم، لانتفائه، ضرورة أن ما هو الباقي هو العلم بنجاسة أحد الإناءين بنفسه، وأحد الماءين، وهو ليس مناط تنجيز الحكم وتصحيح العقوبة، وما هو المناط غير باق، وقد اشتهر بين أعلام العصر: أن الأثر تابع المؤثر حدوثا وبقاء، وأن التنجيز تابع العلم حدوثا وبقاء، فلا وجه للاحتياط بعد الإراقة.
ودعوى العلم الفعلي بالتكليف مجازفة، ضرورة أن التكليف متقوم بالموضوع، وإذا كان موضوعه " الماء المراق " احتمالا، فلا علم به، أي لا يمكن دعوى وجود الخطاب فعلا.
نعم، إذا قيل: بأن أثر العلم باق بحكم العقل، فهو له وجه بأن يقال:
كما أن العقل حاكم بصحة العقاب على ارتكاب أحد الأطراف - سواء ارتكب الآخر، أو لم يرتكب - كذلك حاكم بذلك، سواء بقي الطرف، أو لم يبق.
ولكنه غير وجيه، لأن تنجيز التكليف موقوف على الشكل الأول، وهو " أن هذه الإناء أو ذاك نجس " " والنجس واجب الاجتناب " " فهذا أو ذاك واجب الاجتناب " والقضية الأولى منتفية فلا علم بالنتيجة. وتوهم جريان الاستصحاب التعليقي في الحكم العقلي، فيجب الاجتناب، في نهاية الضعف كما لا يخفى.