دالة عليه، لعدم دليل آخر على ذلك. فغاية ما يمكن توهمه هي الحرمة التشريعية، وهي خلاف ظاهرها، ولذلك أمر بالاهراق، وإلا فلا معنى لذلك.
وحمل الأمر بالاهراق على ما هو المتعارف في كلام متعارف الناس، أو كلام العلماء - من بعض الكلمات الزائدة في جواب الفتوى - في غير محله، خصوصا بعد تكراره في الروايتين، ومع مساعدة الاعتبار. فعليه يعلم أن الحرمة الذاتية واضحة المنع جدا.
وثانيا: لا يمكن الفراغ من نجاسة البدن مع تحصيل المائية، فيدور الأمر بين أن يصلي بالترابية، أو المائية مع نجاسة خبثية مستصحبة، فيتعين الأول حسب هذه الرواية، وإلا فلا قاعدة من دونها تقتضي تعين الأول، لاحتمال أهمية المائية على الترابية الكذائية، ولا سيما بعد كون الاستصحاب دليلا شرعيا، فإنه مع النظر إلى تلك الجهة، لا معنى لدعوى أن الانتقال مطابق للقاعدة (1)، ضرورة أن معنى " كون شئ مطابقا للقاعدة " أن هذا الأمر - مع قطع النظر عن النص الوارد فيه - مما يمكن الافتاء به.
وهذا فيما نحن فيه غير ممكن، لأنه إن كان الماءان كثيرين على الوجه المزبور سابقا، أو كان أحدهما كثيرا، فعليه الوضوء والصلاة، ثم الوضوء الآخر بعد الغسل بالماء الثاني، ثم الصلاة، كما في مشتبه القبلة، وفي مشتبه المضاف والمطلق، فإنه قد أفتى الأصحاب بتعدد