الوضوء في الثاني (1)، وتعدد الصلاة في الأول (2) فإذا اتفق هذان الأمران معا فعليه تكرار الوضوء والصلاة، وهذا مما أفتى به الأصحاب - رضوان الله عليهم -، فكيف يمكن الالتزام بأن الرواية مطابقة للقاعدة، سواء جرت قاعدة الطهارة، أو لم تجر؟!
نعم، بناء على جريان قاعدة الطهارة، فعدم كونها مطابقة للقاعدة أوضح.
وتوهم القطع بعدم وجوب التكرار في خصوص المقام، من المجازفة، ودون إثباته خرط القتاد.
فتحصل إلى هنا: أن البحث حول قضية الأصول العملية أمر، وكون الرواية مطابقة للقاعدة أو غير مطابقة، أمر آخر، والثاني على هذه التقادير، خلاف القاعدة.
وأيضا: لا يتمكن الفقيه من ترخيص إراقة الماء والاقتناء بالترابية، لما مر أن من الممكن كون المسألة، من قبيل المتزاحمين، وعند ذلك لا وجه لترجيح أحد الجانبين على الآخر، لعدم إمكان كشف الأهمية من دليل الترابية - كما سمعته من الوالد - مد ظله - (3) لأن هذا بعد الفراغ عن تحقق موضوعه، وهو الآن أول الكلام، فهذه الرواية مخا لفة للقاعدة على جميع الشقوق، ولا سيما على فرض دلالتها على التخيير بين المائية