يده الشخصية، ويشك بعد الغسل في زوالها، ولا يحتمل تأخر الطهارة إلى تلك الحالة.
والعجب من صاحب " الكفاية " وجماعة، من توهم: أن الاشكال مخصوص بما إذا كان الماء الثاني قليلا (1)!! وقد عرفت عموميته (2)، وأن فرض كرية الماء الثاني خارج عن مفروض المسألة، لأن الكرية المشتبهة من حيث النجاسة، غير متصورة إلا في الكر المتمم بالطاهر، بأن تكون الشبهة حكمية، أو الكر المشتبه من حيث تغيره بالنجس، والأمر سهل.
خاتمة فيها فائدة قضية ما مر إلى هنا: أن الانتقال إلى التيمم مطابق للقاعدة، ويكون التيمم متعينا، ويكون الاهراق لانتفاء موضوع التيمم، على حسب المتفاهم من الكتاب، وإن كان موضوعه حسب الأخبار منتفيا، ولكن ربما لاحظ الشرع المتحفظ على الأمة بالسماحة والراحة، مع مراعاة بعض الجوانب الأخر، فعند ذلك أوجب الاهراق، لما فيه الجمع بين الحقوق.
فما اشتهر: " من أن الاهراق إما واجب تعبدي، أو واجب إرشادي " (3)