____________________
أيضا: أنه لا يجوز التيمم لدخول المسجدين واللبث في المساجد. وسيأتي تمام الكلام في المسألة في آخر بحث التيمم.
وعن " الهادي (1) " أنه وافق على أن المراد بالموجبات النواقض.
وقال في " المدارك (2) " أن بعض المتأخرين عدل عن التعبير بقولهم: يستباح به ما يستباح بالمائية، إلى قوله: يجب لما تجب له الطهارتان. وهو مشكل *، إذ المعلوم إباحته لما يتوقف على مطلق الطهارة دون ما يتوقف على نوع خاص منها كصوم الجنب، للتوقف على الغسل. والسند في ذلك أن عموم الأدلة (3) إنما يشمل القسم الأول. فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع عدم الغسل، إذ لا ملازمة بينهما، فتأمل.
قلت: كأنه يريد بذلك الشهيد ومن تبعه كما عرفت.
قوله قدس الله روحه: (ولخروج الجنب من المسجدين).
* - اعلم أن اعتراض المدارك لم نفهمه لأنه إن أراد بمطلق الطهارة الطبيعة لا بشرط ففيه أنه لم يقل به أحد لأن الصلاة تتوقف على الوضوء تارة وعلى الغسل تارة وعليهما أخرى على المشهور والمراد من قوله (عليه السلام) " لا صلاة إلا بطهور " ليس توقفها عليه من دون قيد خصوصية. قوله: وما توقف على نوع خاص. فيه: أن النوع الخاص طهارة أيضا، لتوقف صحة الصوم عليه، كما صرح به، بل صرح بأنه طهارة حيث جعله نوعا منها والخصوصية لا تخرجه عن كونه فردا للطهارة على أنه هو يوجب التيمم للخروج من المسجدين ويوجبه لدخول المساجد عموما، كما سيجئ في بحث التيمم إن شاء الله تعالى (منه عفا الله عنه).
وعن " الهادي (1) " أنه وافق على أن المراد بالموجبات النواقض.
وقال في " المدارك (2) " أن بعض المتأخرين عدل عن التعبير بقولهم: يستباح به ما يستباح بالمائية، إلى قوله: يجب لما تجب له الطهارتان. وهو مشكل *، إذ المعلوم إباحته لما يتوقف على مطلق الطهارة دون ما يتوقف على نوع خاص منها كصوم الجنب، للتوقف على الغسل. والسند في ذلك أن عموم الأدلة (3) إنما يشمل القسم الأول. فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع عدم الغسل، إذ لا ملازمة بينهما، فتأمل.
قلت: كأنه يريد بذلك الشهيد ومن تبعه كما عرفت.
قوله قدس الله روحه: (ولخروج الجنب من المسجدين).
* - اعلم أن اعتراض المدارك لم نفهمه لأنه إن أراد بمطلق الطهارة الطبيعة لا بشرط ففيه أنه لم يقل به أحد لأن الصلاة تتوقف على الوضوء تارة وعلى الغسل تارة وعليهما أخرى على المشهور والمراد من قوله (عليه السلام) " لا صلاة إلا بطهور " ليس توقفها عليه من دون قيد خصوصية. قوله: وما توقف على نوع خاص. فيه: أن النوع الخاص طهارة أيضا، لتوقف صحة الصوم عليه، كما صرح به، بل صرح بأنه طهارة حيث جعله نوعا منها والخصوصية لا تخرجه عن كونه فردا للطهارة على أنه هو يوجب التيمم للخروج من المسجدين ويوجبه لدخول المساجد عموما، كما سيجئ في بحث التيمم إن شاء الله تعالى (منه عفا الله عنه).