ولا يشترط في التيمم إلى إراقتهما، بل قد يحرم عند الحاجة للعطش، وليس هنا وجدان ماء، لعدم تمكنه من استعماله شرعا.
ولو انقلب أحدهما، لم يجز التحري أيضا، ويقين النجاسة وإن زال عنه، لكنه لم يزل عما كان قبل الإراقة. ويحتمل وجوب استعمال أحدهما في غسل النجاسة عن الثوب والبدن مع عدم الانتشار، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة عليها مع تعينها (1)، ومع الانتشار إشكال.
فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء؟ الأقوى الأول، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك، لتعارض أصل الطهارة ويقين النجاسة، وعرفنا أن ذلك الأصل متروكا أما في هذا أو ذاك، فيجب النظر في التعيين، ويحتمل عدمه، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة، والأصل الطهارة. وإنما منعناه للاشتباه، وهو مشترك بينهما.
ولو شك في نجاسة الواقع، بنى على أصل الطهارة، لاعتضاده بأصالة طهارة الواقع، وإن زالت جزئيات النجس منه على جزئيات طاهرة.
المطلب الثاني (في المشتبه بالمغصوب) الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به من الحدث والخبث، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو قبيح عقلا، فإن استعمله في رفع الحدث لم يرتفع مع العلم بالغصبية، سواء جهل الحكم على إشكال، أو علمه، للتنافي بين الأمر والنهي مع اتحاد المحل.
فإن أذن له المالك في الاستعمال جاز، سواء علم بالإذن أو جهل على إشكال، ينشأ: من إقدامه على طهارة يعتقد بطلانها ولا يصح منه التقرب بها. ومن امتثال الأمر، ولا اعتبار بالظن الكاذب.