الأصحاب، وعن بعض الفضلاء تعليل ذلك: بلزوم الجمع بين المتناقضين في صورة الرخصة، لأن موضوع الترابية هو " العجز عن المائية " وموضوع المائية هي " القدرة على استعمال الماء " وهما غير قابلين للجمع (1).
وأورد عليه: بأن الأمر كذلك، إلا أن الالتزام بالتخصيص لأجل الدليل، غير ممنوع عقلا، ومتعارف عرفا، كما في مواقف رخصة الافطار في شهر رمضان، مع أن المستثنى هو المريض، والمستثنى منه هو الصحيح، وهما غير قابلين للجمع (2).
والذي يخطر بالبال: أن مبنى هذه المسألة، هو أن الأمر بالاهراق كان لأية جهة؟
فإن كان فيه جهة لازمة مراعاتها في الانتقال من المائية إلى الترابية، فهو يشهد على ممنوعية الترابية بدون الاهراق.
وإن كان الأمر لمجرد عدم الابتلاء بالنجس، أو لكونه كالدرهم المغشوش اللازم إعدامه، فلا يستفاد منه تعين الترابية.
والانصاف: أن الأمر بالاهراق، لأجل حدوث موضوع الانتقال وهو " فقدان الماء الموجود عنده " فإذا لاحظ الشرع أن الترابية - حسب الآية الشريفة - موقوفة على فقد الماء، والماء الموجود بين يديه وإن كان بحسب الواقع كافيا، ولكنه لجهله يشكل عليه تحصيلها، لابتلائه بنجاسة البدن، فراعى عند ذلك أهمية طهارة البدن مع مراعاة تحصيل