____________________
وجوب التيمم في الجملة نص عليه الأكثر والمصنف (1) في سائر كتبه، بل لا أجد مخالفا في ذلك إلا صاحب " الوسيلة (2) " فإنه قال: ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفي " المنتهى (3) " أنه مذهب علمائنا.
وفي " المجمع (4) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك (5) " هذا مذهب أكثر علمائنا.
وفي " الذخيرة (6) " نقل الشهرة. وفي " المفاتيح (7) " نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.
وألحق به الحائض في " المنتهى (8) والتحرير (9) والدروس (10) والبيان (11) والذكرى (12) والألفية (13) " وغيرها (14). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في " الذكرى " ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص (15). وانتصر له
وفي " المجمع (4) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك (5) " هذا مذهب أكثر علمائنا.
وفي " الذخيرة (6) " نقل الشهرة. وفي " المفاتيح (7) " نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.
وألحق به الحائض في " المنتهى (8) والتحرير (9) والدروس (10) والبيان (11) والذكرى (12) والألفية (13) " وغيرها (14). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في " الذكرى " ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص (15). وانتصر له