أردنا ذكره (1).
وفيه أولا: أن معنى تنجيز الحكم لو كان ما ذكره، لما كان الأصل المزبور مؤمنا من العقاب، لأن لازمه تقيد التكليف الواقعي بعدم المؤمن، وهذا واضح البطلان، بل هو الدور الصريح، ضرورة أن معنى " المؤمن " هو أن العقاب مع قطع النظر عنه قطعي، وإذا كان كذلك فالتنجز يحصل بنفس العلم، كما هو الواضح، والأصول الشرعية أعذار عند المحققين (2)، وحاكمة على الأدلة الواقعية، بالتوسعة عند بعض منهم (3)، فالحكم الواقعي الأولي، تنجز بنفس الالتفات إليه والتصديق به، سواء كان أصل، أو لم يكن.
نعم، لا يمنع العقل من جعل الشارع عذرا، أو من تصرفه في حكمه الأولي، فإن كان عذرا فهو مؤمن، وإلا فليس إلا تقييدا، لا تأمينا كما لا يخفى.
فإذن في صورة العلم بالنجاسة، تتنجز جميع أحكام النجس، سواء كانت واحدة، أو كثيرة، وسواء كانت الأطراف متفقة، أو مختلفة، فإذا علم بنجاسة الماء إجمالا، يحرم عليه كل شئ مشروط بالطهارة احتمالا منجزا، ويصح عقوبته على جميع الأحكام، لأنه موضوعها. فلو كان يجعل ما يترتب على تلك المقالة - من الآثار - من التوا لي الفاسدة، كان أولى.
وثانيا: لا يختص الماء في المثال المذكور بأصالة الحل، لأن