مبغوضه، وهذا علم لا نشك فيه قطعا. وعدم تنجز المتنجز ثانيا وثالثا، لا ينافي ذلك بعد ملاحظة الأطراف، وعليه تصير الأصول متساقطة، أو غير جارية، على الخلاف المعروف بين الأفاضل (1).
لا أقول: بأنا نعلم بالمبغوضية في الملاقي مع قطع النظر عن الملاقاة، بل المقصود أن العلم بالمبغوضية، يصير ذا أطراف ثلاثة: واحد منها في طرف، واثنان في طرف، ولا يلاحظ العرف ما يلاحظه العقل الدقيق هنا.
إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف قد يتوهم: " أن معنى تنجيز التكليف، ليس إلا العلم بالتكليف مع عدم جريان الأصل المؤمن، بمعنى أن نفس العلم ليس منجزا، بل العلم مع عدم جريان الأصول المؤمنة، ولذلك يجوز شرب الماء إذا كان طرفا للثوب في العلم بالنجاسة، فإنه لمكان سقوط الأصول الموضوعية والحكمية، لا يجوز التوضي بالماء، ولا الصلاة في الثوب، ولكن يجوز شرب الماء، لاختصاصه بقاعدة الحل، دون الثوب، لأن المفروض أنه ثوب غير مغصوب.
ويترتب على ذلك: أن ملاقي الثوب واجب الاجتناب، لمعارضة الأصل فيه مع الأصل في الطرف، فلا يبقى الأصل المؤمن فيه " انتهى ما