عليه الأكثر، من كونه منجزا للثلاثة.
فما هو المعروف: من حدوث العلم الآخر بين الطرف والملاقي، غير تام، بل العلم الحادث متعلق: بأن هذا نجس، أو هذا وذاك، للملازمة القطعية بينهما في الحكم. فما اشتهر بين المتأخرين: من الحكم بطهارة الملاقي (1) في غاية الاشكال.
وبعبارة أخرى: لو كان الشك بعد الملاقاة، من الشك البدوي واقعا، كان للقول المشار إليه وجه واضح معلوم، وأما إذا صار أحد الأطراف، فلا يعقل بقاء الصورة العلمية السابقة.
إن قلت: فيما إذا تأخر العلم عن الملاقاة، لا يجب الاحتياط عند الشيخ (2) وبعض تابعيه، كالفاضل النائيني (3)، وتلميذه الشيخ الحلي (4)، وذلك لأن العلم الاجمالي وإن تعلق بالثلاثة في عرض واحد، ولكن الترتب العلمي بين الملاقي والملاقى محفوظ، وقضية هذا الترتب تقدم الأصل الجاري فيه على الجاري في الملاقي، وتساقطه - بالمعارضة - مع الجاري في الطرف، فيبقى الجاري في الملاقي بلا معارض.
قلت: هذا ممنوع، لأن المفروض تنجز الحكم بالعلم بالنجاسة، ضرورة أن كبرى المسألة وهي " وجوب الاجتناب عن النجس " كانت معلومة، ولا بد من ضم الصغرى إليها حتى يتنجز الحكم، وتلك الصغرى