لأن حصول الغاية ممنوع بالوجدان، والسقوط بالمعارضة، فرع مقاومة الأدلة الواقعية معها.
على أن المدعى، هو تقدم ملاك الترخيص على ملاك الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال، ضرورة أن هذا هو مقتضى الجريان، وإلا فالأنسب منع جريانها في أطرافها، فكما أن في الشبهات البدوية، لا يعقل الترخيص إلا بعد مضي الشرع عن الواقع، وإلا فلو كان ملتزما بحكمه الواقعي، فلا يعقل منه إرادة الترخيص، كذلك في المقرون بالعلم الاجمالي، فإن له المضي عن الواقع، وجريان الأصول كاشف عن ذلك، فلا تصل النوبة إلى الأخذ بالاطلاقات والعمومات، لأنها متوقفة على كونها منجرة إلى الصغرى المعلومة، والعلم الاجمالي بصغراها، كاف لولا الأصول المرخصة النافية لأثر تلك الكبريات.
فبالجملة: في المسألة (إن قلت قلتات) تعرضنا لها في كتابنا المحرر في الأصول، ومن شاء فليأخذ منه، فإن الباب مفتوح (1).
نعم، إذا علمنا إجمالا بروح الحكم، فالترخيص في أحد الطرفين ممتنع، فلا يجري الأصل. وتوهم مضيه هنا مناف وخلف للمفروض، وهو العلم بروح الحكم والقطع بإرادة المولى.
فلا منع من مضيه عن حكمه في الشبهات البدوية، لأنها القدر المتيقن من أدلة الأصول، فلا بد من ذلك قهرا.
وإن شئت قلت: مع قطع النظر عن أدلة الأصول، يجب الاجتناب في