الشك في حليته إن كان ناشئا من الطهارة والنجاسة، فقاعدة الطهارة كافية، وإلا ففي الثوب أيضا تجري قاعدة الحل.
نعم، لا بد من فرض آخر: وهو كون أحد الطرفين مشتبه النجاسة والغصبية، والطرف الآخر مشتبه النجاسة، دون الغصبية، والعلم الاجمالي بالنجاسة لا ينجز حكم الغصب، فتجري في الطرف الأول قاعدة الحل، وتعارض قاعدة الطهارة في الملاقي، فتأمل جيدا.
إعادة وإفادة ملخص ما ذكرناه: تعارض الأصول في جميع الأطراف، ولا يكون الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض.
ويتوجه إليه: أن ذلك فرع تنجز الحكم، والتنجز فرع كون العلم الثاني كافيا فيه، وإذا انتفى ذلك ينتفي ذاك، فلا معارض لذلك الأصل.
ومجرد كونه أحد الطرفين، أو ملازما للطرف الملاقي، غير كاف كما لا يخفى.
ومحصل ما ذكرناه: أن الصورة العلمية المتعلقة بنحو الاجمال: بأن هذا إما نجس أو ذاك، إما تكون باقية بعد الملاقاة بشخصها، أو تزول وتحدث صورة أخرى:
فإن كانت باقية، فلا قصور فيها من حيث تنجز التكليف به في الملاقي.
وإن كانت تزول، كما هو كذلك عقلا، فتصير كالعلم بعد الملاقاة الذي