والمغروس في أذهان المؤمنين، ويعد هذا من المنكر القطعي، فعليه يجب الاحتياط في كل موضع يكون كذلك، على خلاف الأصل الأولي.
والاشكال في استفادة الأهمية للحكم الواقعي من الأمر بالصلاة إلى الجوانب الأربعة: بأن ذلك قضية حكم العقل بلزوم الامتثال، مع عدم قيام دليل مرخص يورث كفاية المأتي به عن المأمور به الواقعي، ضرورة أن قاعدة الحل، لا تقتضي أزيد من حلية الصلاة إلى طرف، وأما أنها الصلاة الواجدة للشرط، فلا تدل هي عليها، مثل الاشكال في صحة الصلاة في الثوب المشتبه، فإن قاعدة الحلية، لا تورث كون الصلاة مع الشرط المعتبر فيها، مع أن كثيرا من الأصحاب تمسكوا بها عند الشك. ولكنه عندنا غير تام، فلتكن على ذكر حتى يأتيك بعض ما ينفعك، إن شاء الله تعالى (1).
فذلكة الكلام:
إن قضية العقل تنجز التكليف بالعلم الاجمالي، ومقتضى الجمع بين الأصول وأدلة الأحكام في موارد العلم الاجمالي، هو الترخيص في جميع الأطراف، بلا فرق بين المحصورة وغير المحصورة، وقضية السيرة العملية ومقتضى الأذهان الشرعية وبعض الأدلة الخاصة، هو الاحتياط في مواقف معينة أشير إليها، فيسقط بحث الشبهة المحصورة وغير المحصورة، والتفحص عن المراد من الثانية موضوعا، وقد بلغت الأقوال فيها إلى ستة.