مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٢٦٣

____________________
أن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق) (* 1). ومن المعلوم أن ما ذكره أخيرا ينافي ما ذكر أولا، فمن المحتمل أن يحمل الأخير على إرادة ترك الأفضل.
وكذلك الصدوق في الفقيه، مع أنه لم يذكر في المخالفين للمشهور.
فإنه - بعد أن روى عن الصادق (ع) ما تقدم - ألحقه بقوله: (ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية. وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس أن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق). فإن هذا المضمون عين مضمون الرضوي، والكلام فيه قد سبق. وقال في المقنع: (ولأهل العراق العقيق. وأول العقيق: المسلخ ووسطه: غمرة، وآخره: ذات عرق. ولا تؤخر الاحرام إلى ذات عرق إلا من علة. وأوله أفضله). وقال الشيخ في النهاية: (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم، فوقت لأهل العراق - ومن حج على طريقهم - العقيق. وله ثلاثة أوقات: أولها المسلخ - وهو أفضلها، ولا ينبغي أن يؤخر الانسان الاحرام منه إلا عند الضرورة - وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية، لا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال).
فهذه كلمات الجماعة الذين نسب إليهم الخلاف، ولا يبعد حمل الجميع على الأفضل. وأما الشهيد في الدروس فقال: (ولأهل العراق العقيق. وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية: أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض، وما بين هذه الثلاثة من العقيق، فيسوغ الاحرام منه). فإن آخر كلامه صريح في تجاوز العقيق عن غمرة إلى ذات عرق. وبالجملة: ما تضمن من النصوص

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست