ويجوز - في حال التقية - الاحرام من أوله - قبل ذات عرق - سرا (1)، من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق، ثم إظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك (2). بل هو الأحوط.
وإن أمكن تجرده وليس الثوبين سرا، ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق، ثم التجرد وليس الثوبين فهو أولى (3).
____________________
خروج ذات عرق عن العقيق كاد أن يكون مخالفا للاتفاق ظاهرا، فلا مجال للأخذ به. فالأقوى ما عليه المشهور.
(1) كما تقدم ذلك في خبر الاحتجاج (* 1).
(2) بناء على عدم كون لبسهما شرطا في انعقاد الاحرام، كما سيأتي.
(3) بل لازم في تحصيل الاحتياط، لوجوب لبسهما حال انشاء الاحرام، كما سيأتي. ثم إنه إذا نزعهما ولبس ثيابه فمقتضى القاعدة وجوب الفداء للبس المخيط. لكن سكوت خبر الاحتجاج عن التعرض لذلك قد يظهر منه عدم وجوب الفداء لذلك. إلا أن يقال: إن الظاهر من الثياب فيه ثياب الاحرام، بقرينة العطف ب (ثم) وعدم الأمر بالنزع حين الاظهار، وليس المراد منها المخيط، فكان لبس ثياب الاحرام حين وقوعه منه بعنوان الاستعداد للاحرام لا بعنوان الاحرام، وإظهاره بعد ذلك بالجهر بالتلبية لا تبديل اللباس. فلاحظ.
(1) كما تقدم ذلك في خبر الاحتجاج (* 1).
(2) بناء على عدم كون لبسهما شرطا في انعقاد الاحرام، كما سيأتي.
(3) بل لازم في تحصيل الاحتياط، لوجوب لبسهما حال انشاء الاحرام، كما سيأتي. ثم إنه إذا نزعهما ولبس ثيابه فمقتضى القاعدة وجوب الفداء للبس المخيط. لكن سكوت خبر الاحتجاج عن التعرض لذلك قد يظهر منه عدم وجوب الفداء لذلك. إلا أن يقال: إن الظاهر من الثياب فيه ثياب الاحرام، بقرينة العطف ب (ثم) وعدم الأمر بالنزع حين الاظهار، وليس المراد منها المخيط، فكان لبس ثياب الاحرام حين وقوعه منه بعنوان الاستعداد للاحرام لا بعنوان الاحرام، وإظهاره بعد ذلك بالجهر بالتلبية لا تبديل اللباس. فلاحظ.