كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٨٦
استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه، إلا أن يدعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد، مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط، وفيه نظر (1) -: منع عدم المعلومية، لأن الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة عشرة أجربة، ويحصل فرضه - وإن كان المفروض مستحيل الوقوع - بتضاعف كل جزء من الأرض، لأنه معنى فرض نفس الخمسة عشرة. وفرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية أو أربعة تسعة أو واحد ستة أو غير ذلك وإن كان ممكنا، إلا أنه لا يقدح (2) مع فرض تساوي قطاع الأرض، ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الموصوفة.
ثم إن المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة (3)، ونفى عنه البعد في التذكرة (4) معللا: بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش.
وفيه - مع منع كون نحو الأرض مثليا -: أن الفائت لم يقع

(١) لم ترد " نظر " في " ش ".
(٢) كذا في " ق "، وفي " ش ": " لا ينفع ".
(٣) وهو المعبر عنه في بعض الكتب - مثل المسالك ٣: ٢٧٨ - بالقول الثالث للشيخ المحكي عن نهايته، وراجع النهاية: ٤٢٠.
(4) التذكرة 1: 494.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست